responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 338
من الإسلام، مع أنه قد يأتي بناقض من نواقض الإسلام، أو أمر كفري، مثل التحاكم إلى الطاغوت، أو أنه يجعل لله أندادا؟
ج: ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله [1] » ، والتحاكم إلى غير الله معتقدا أن حكمهم أحسن من حكم الله أو مساو لحكم الله- كفر بالله، وناقض من نواقض الشهادتين، وكذلك جعل الأنداد والشركاء لله يدعوهم ويرجوهم لدفع البلاء وكشفه، أو جلب النفع منهم، كل ذلك كفر مخرج من الإسلام، ولا ينفعه النطق بالشهادتين إذا كان مصرا على الأعمال الكفرية والشركية؛ لأن من حق شهادة لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله، وقد بين ذلك الحديث الآخر، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من قال: لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه، وحسابه على الله [2] » ، وعليك أن تبين لوالدك الحق لعل الله أن يهديه.

[1] صحيح البخاري الإيمان (25) ، صحيح مسلم الإيمان (22) .
[2] أحمد 3\472، 6\394، 395، ومسلم 1\53 برقم (23) واللفظ له، وابن أبي شيبة 10\123، 1\375، وابن حبان 1\395 برقم (171) ، وابن منده في (الإيمان) 1\175 برقم (34) ، والطبراني 8\318، 319 برقم (8190، 8192-8194)
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست