responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 333
وفي أكثر الدروس يكذب بما أنزل الله تعالى، ويفتري على الله ورسوله، ويستهزئ بحكم شرعي، ويقول: هذا ليس العدل بل ظلم. هل يجوز للمسلمين أن يرسلوا أولادهم إلى تلك المدرسة أم لا؟ وما الحكم الشرعي للرجل الذي يرسل ولده متعمدا إلى تلك المدرسة؟
ج: أولا: التكذيب بما أنزل الله والافتراء على الله ورسوله والاستهزاء بالأحكام الشرعية ونسبتها إلى الظلم والجور، كل ذلك من الأمور الكفرية المحرمة، قال تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ} [1] ، وقال تعالى: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} [2] {لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [3] ، وقال تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [4] ، وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار [5] » .
ثانيا: يحرم الوقوف أمام الصنم لمدحه ودعائه، بل ذلك من الشرك، قال تعالى: {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ} (6)

[1] سورة الزمر الآية 32
[2] سورة التوبة الآية 65
[3] سورة التوبة الآية 66
[4] سورة المائدة الآية 50
[5] صحيح البخاري الأدب (6197) ، مسند أحمد (2/519) ، سنن الدارمي المقدمة (593) .
(6) سورة يونس الآية 106
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست