responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 331
السؤال الرابع من الفتوى رقم (17924)
س4: هل قاتل نفسه خالد مخلد في النار؟ لأنه ورد في الحديث: «خالدا مخلدا فيها أبدا [1] » . فهل يخرج منها، وإن كان يخرج فما توجيه كلمة (أبدا) في الحديث؟
ج 4: صاحب الكبيرة متوعد بالعذاب كقاتل نفسه، إلا أنه لا يخلد في النار خلود الكافر، كغيره من أصحاب الكبائر، وما ذكر في الحديث من الخلود فهو خلود مؤقت؛ جمعا بين الأدلة الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الطب (5778) ، صحيح مسلم الإيمان (109) ، سنن الترمذي الطب (2044) ، سنن النسائي الجنائز (1965) ، سنن أبو داود الطب (3872) ، سنن ابن ماجه الطب (3460) ، مسند أحمد بن حنبل (2/478) ، سنن الدارمي الديات (2362) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (10618)
س1: هل يجوز لمسلم أن يدعو المسلم الذي يشرب الخمر كافرا؟
ج1: شرب الخمر والزنا والبخل بالزكاة من كبائر الذنوب التي لا تغفر إلا بالتوبة إلى الله جل وعلا، ومذهب أهل السنة والجماعة: أن من ارتكب شيئا من الكبائر أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا يجوز أن يدعى من ارتكب شيئا من الكبائر كافرا إذا كان غير مستحل لها.
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست