responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 320
كميات منها لأحد المصانع الوطنية التي تعمل في هذا المجال، ولما كان شكل العبوة يشير إلى حيوان الفيل، ولكن عليه بعض التشوهات، حيث إنها رأس فقط، والخرطوم لاصق في الوجه، ولا يحتوي على أنياب، إلا أننا توجسنا خيفة أن يكون من المحرمات شرعا، فرأينا أن نخاطب سماحتكم لإفتائنا عن إمكانية تصنيع العبوة لدينا من مادة البلاستيك من عدمه، وكذلك: هل ذلك محرم قطعا أم مكروه فقط؟ حيث قرأنا في هذا الباب عديدا من الآراء لم نستطع من خلالها الوقوف على حقيقة الأمر واضحة.
ج: بعد اطلاع اللجنة على السؤال أفتت بأنه لا يجوز عمل العبوة على الشكل المشار إليه في السؤال؛ لأنه تمثال لرأس حيوان ووجهه، وهذا هو حقيقة الصورة المحرمة؛ لأنه لصورة الوجه، وقد أجمع العلماء على تحريم صناعة التماثيل واقتنائها وبيعها؛ لما في ذلك من مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى، وقد صحت الأحاديث الكثيرة على لعن المصورين، وأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم يكلفون بنفخ الروح في كل صورة صوروها في الدنيا، وليسوا بنافخين، ويجعل لهم بكل صورة صوروها في الدنيا نفس يعذبون بها في نار جهنم. نعوذ بالله من غضبه وعقابه. فالواجب الامتناع من هذا العمل، وعمل عبوات لا محذور فيها.

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست