responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 315
سليمة مما ذكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18191)
س 3: بعض المرات نذهب في رحلات مدرسية، ونأخذ بعض الصور للمناظر، ونرسلها لقسم الوسائل في قسم النشاط في إدارة التعليم، بناء على الطلب منهم. فهل يجوز ذلك أم لا؟
ج3: لا بأس بتصوير غير ذوات الأرواح من المناظر، كالجبال والأشجار والأودية والأنهار والبحار؛ لأن ذلك لا محذور فيه.
أما ذوات الأرواح من الآدميين والبهائم والطيور والحشرات وكل ما فيه روح، فلا يجوز تصويره للنهي الشديد عن ذلك، والوعيد عليه باللعنة وبالنار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (19319)
س: حيث إننا مؤسسة وطنية نريد أن نسجل شعارا جديدا

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست