responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 306
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (18098)
س 2: أرغب في أن أصور ما لا روح فيه، ويكون التصوير بالكاميرا كأن أصور مثلا: المزارع والمناظر الجميلة وشروق الشمس، أما تصوير ذوات الأرواح فلا أتجرأ عليه؟ لأنه معصية.
فما قولكم رعاكم الله؟
ج 2: تصوير ما لا روح فيه كالشجر والحجر لا حرج فيه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س 3: نذهب ومجموعة من الشباب إلى رحلة ترفيهية، ثم يقوم البعض ويكون معه كاميرا فيديو ويصور الحاضرين، ثم بعد ذلك يعرض الفيلم ويشاهد، وقد يكون أثناء الرحلة درس أو غيره. فما حكم الشرع في نظركم لهذه المسألة؟ وصلكم الله

ج: هذا العمل المذكور في السؤال لا يجوز لأمرين:
أولا: أنه يشتمل على رسم صور محرمة، وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة.
ثانيا: أن هذه الصور تجعل تفسيرا للقرآن الكريم، وهذا من التلاعب بكتاب الله - عز وجل. وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بمنع هذا العمل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست