responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 289
فيها صور عن الأشخاص القدامى، توجد في كتب الدراسة والمراجع التاريخية؟ ج 3: التصوير لذوات الأرواح حرام بجميع أنواعه، وبأي وسيلة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن المصورين، وأخبر أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة؛ لشدة جرمهم وعظم ذنبهم. ولا يجوز التصوير إلا في حال الضرورة كالتصوير لحفيظة النفوس والبطاقة الشخصية وجواز السفر، لكن ما يوجد من الصور فيما يمتهن كالوسائد والفرش التي توطأ وتمتهن لا حرج في استعماله؛ لما ثبت «عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى عندها سترا فيه تصاوير، فهتكه وغضب، وقال: " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ". قالت عائشة - رضي الله عنها -: فجعلت منه وسادتين يرتفق بهما النبي - صلى الله عليه وسلم [1] » -. ولأحاديث أخرى وردت في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري النكاح (5181) ، سنن النسائي الزينة (5362) ، سنن ابن ماجه التجارات (2151) ، موطأ مالك الجامع (1803) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16659)
س 2: هل يجوز للمسلم أن يصور صورا تذكارية؟
ج 2: لا يجوز تصوير الصور التذكارية للأشخاص؛ لما في
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست