responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 288
الفتوى رقم (16259)
س1: أهديت إلي كاميرا فوتوغرافية، وقمت بتصوير فيلم بأكمله، ولكني سمعت أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، فماذا أفعل؟ وهل أقوم بحرق هذه الصور؟ وماذا علي لو صورت صورا طبيعية أي خالية من البشر؟
ج1: التصوير الفوتوغرافي، ويقال: الضوئي، لما فيه روح من إنسان أو حيوان محرم لا يجوز، وعليك بإتلاف ما صورته من ذوي الروح. وأما تصوير ما ليس فيه روح كالشجر ونحوه، فلا بأس به.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س 2: هل التصوير الذي تستخدم فيه كاميرا الفيديو يقع حكمه تحت التصوير الفوتوغرافي؟
ج 2: نعم، حكم التصوير بالفيديو حكم التصوير الفوتوغرافي بالمنع والتحريم؛ لعموم الأدلة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16331)
س 3: ما حكم التصوير؟ وهل هناك تصوير حلال مثل الذي يوجد على الأكياس والأغذية المحفوظة، ومثل الكتب التي،

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست