responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 287
السؤال الثالث من الفتوى رقم (15952)
س3: هل يجوز أن نتصور بآلة التصوير الحديثة؟
ج 3: التصوير حرام وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لشدة الوعيد عليه والنهي عنه في أحاديث صحيحة وكثيرة، مثل: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل مصور في النار [1] » ، وقوله: «من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة [2] » إلى غير ذلك، ولا فرق بين التصوير بأي وسيلة، سواء كان باليد أو بالآلة؛ لعموم الأحاديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح مسلم اللباس والزينة (2110) ، مسند أحمد بن حنبل (1/308) .
[2] صحيح البخاري التعبير (7042) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2110) ، سنن الترمذي اللباس (1751) ، سنن أبي داود الأدب (5024) ، مسند أحمد (1/246) .
سواء رسم الجسم كاملا أو رسم الرأس والوجه فقط؛ لأن الصورة الممنوعة هي صورة الوجه؛ لأن فتنة الصورة في الوجه، فعليه لا يجوز عمل ما سألت عنه من رسم وجوه الآدميين أو الحيوانات؛ لأن التصوير منهي عنه في الأحاديث الصحيحة، ومتوعد عليه بأشد الوعيد. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والاتباع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست