responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 280
فهم يضيفون الفعل إلى غير الله تعالى؛ ولذلك ثبت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر [1] » ، ولكن قد يقع بمشيئة الله تعالى، بسب مخالطة الصحيح للمريض شيء من العدوى، ولذلك لا مانع من اتخاذ الوسائل الواقية من التطعيم واللثام والكفوف ونحوها من الوسائل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الطب (5771) ، صحيح مسلم السلام (2220) ، السلام (2223) ، سنن أبي داود الطب (3911) ، مسند أحمد (2/434) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (21898)
س1: أشفق على أمي، وبعض النسوة لهن بعض المعتقدات الخاطئة، وهي على سبيل المثال انقطاع اللبن من ثدي المرضعة إذا دخل عليها أحد يحمل لحما أو حالق ذقنه، وخصوصا لو كان في الأسبوع الأول من الولادة، ولو دخلت عليها امرأة حائض تظن أمي أن هذه المرضعة لا تحمل بعد ذلك، وينطبق هذا على المتزوجة حديثا إذا دخلت عليها حائض لا تحمل، وتصاب حسب معتقداتها بما يسمى بالكبسة، وتأتي بعد ذلك، بخزعبلات منها أشياء تسمى بالكباسات، لو تغتسل عليها هذه المرأة ثلاث مرات وقت صلاة الجمعة يحدث لها الحمل بعد ذلك، وأقسم بالله إنني اجتهدت عليها كثيرا أنا وزوجي وكل حجتها أن لحماتي نفس
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست