responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 194
السؤال الأول من الفتوى رقم (18365)
س[1]: ما حكم الدين في رجل عمل له عمل (سحر) ، وذهب إلى العرافين (الدجالين) ، وفكوه وعملوا له تحويطة، فهل يجوز الاحتفاظ بها أم ماذا يجب؟
ج[1]: لا يجوز الذهاب إلى السحرة لحل السحر أو لغيره؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد [1] » - صلى الله عليه وسلم -، ويجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه والتوكل عليه، وعدم العود لمثل ذلك، مع إتلاف التحويطة؛ لأنها في حكم التمائم الشركية المحرمة، ويشرع له أن يتداوى بالأدوية المباحة والرقى الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سنن الترمذي الطهارة (135) ، سنن أبو داود الطب (3904) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639) ، مسند أحمد بن حنبل (2/476) ، سنن الدارمي الطهارة (1136) .
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست