responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 192
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
لا يجوز الذهاب إلى السحرة والمشعوذين وسؤالهم وتصديقهم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة [1] » ، وفي حديث آخر: «من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد [2] » - صلى الله عليه وسلم -، والواجب إبلاغ ولاة الأمور عن السحرة والمشعوذين؛ لردعهم والأخذ على أيديهم، ومناصحة من يذهب إليهم، وأمره بالتوبة إلى الله، فإن لم يمتثل وجب هجره حتى يتوب إلى الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح مسلم السلام (2230) ، مسند أحمد (5/380) .
[2] سنن أبو داود الطب (3904) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639) ، مسند أحمد بن حنبل (2/429) ، سنن الدارمي الطهارة (1136) .
الفتوى رقم (21189)
س: ما حكم الجلوس مع الساحر، وطلب عرض شيء من سحره أمام الناس، ثم التعليق والرد على الساحر وبيان الباطل عند السحرة، والمقصد من هذا: أن يكون الناس على اطلاع بواقع الساحر والرد عليه؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز الجلوس مع الساحر وطلب عرض شيء من سحره، ولو كان القصد حسنا؛ لأجل التعليق على بطلان سحره والرد عليه، واطلاع الناس على واقع أمره؛ وذلك لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -:
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست