responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 167
ذلك من المفاسد، كالغلو والتبرك بها وتعريضها للامتهان؛ لما فيها من آيات الله تعالى وأسمائه سبحانه، وكذلك لا يجوز طباعة ولا ترويج البطاقات المذكورة المشتملة على آيات قرآنية ومن خلفها عبارة (وقف لوجه الله تعالى على روح فلان) لما يعرض لها من الامتهان، واستعمالها للزينة، وكلام الله أجل وأسمى من ذلك، ولأن العبارة المذكورة لا تصح وقفا؛ لأنه لا فائدة شرعية من البطاقات على النحو المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الفتوى رقم (21888)
س: أرجو منكم التكرم ببيان الحكم الشرعي في النظر وتداول هذه الصورة التي استلمتها عن طريق البريد الإلكتروني، وترجمة ما كتب تحتها بالمعنى التالي: (هذه صورة روضة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والتي لا يسمح لرؤيتها أو فتحها للزائرين، وقد لا يبلغ عدد المسلمين الذين أتيحت لهم الفرصة لرؤية هذا المنظر (واحد من العشرة في المائة) برجاء تمريرها إلى كل من تعرف للفوائد الروحية، عسى الله أن يبارك فينا جميعا "آمين") تلك كانت ترجمة ما جاء تحت هذه الصورة، برجاء الإفادة عنها وعن حكم النظر

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست