responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 161
ج: التبرك بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وعرقه وماء وضوئه إنما كان جائزا في حال حياته - صلى الله عليه وسلم -، وإمكان الحصول على هذه الأشياء منه، أما بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - فلا يمكن ذلك؛ لانقطاع هذه الآثار بموته - صلى الله عليه وسلم -، وانتقاله من هذه الدنيا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17248)
س3: ما حكم المبالغة في مدح الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وما رأي سماحتكم في قول من قال: اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها) معتقدا ذلك؟
ج3: هذا الكلام المذكور في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه غلو وإطراء، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك بقوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم [1] » ؛ وذلك لأنه جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يشفي الأبدان، ويعافي من الأمراض، وهذا مختص بالله وحده، كما قال الخليل عليه السلام: {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} [2] ، فاعتقاد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -

[1] صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3445) ، مسند أحمد بن حنبل (1/24) .
[2] سورة الشعراء الآية 80
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست