responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 158
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (17846)
س: هناك مسألة أخذ يدندن حولها القبوريون والمبتدعون، ويدعون الناس إليها، ويهاجموننا بها، وهي قولهم: إن الإمام أحمد رحمه الله يجيز مس المنبر والقبر وتقبيلهما بقصد التقرب لله. ويعزون ذلك إلى كتاب (الجامع في العلل ومعرفة الرجال) رواية عبد الله وصالح المروذي والميموني (2\23) رقم (250) (سألته عن الرجل يمس منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ويتبرك بمسه ويقبله، ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا، يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، فقال: لا بأس بذلك) .
أرجو الإفادة وإعطاء الجواب الشافي بشأنها، فإنها قد أحدثت فتنة عجيبة بين الشباب غير الراسخين في العلم. وهل فعلا هذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله أم لا؟
ج: التمسح بآثار النبي - صلى الله عليه وسلم - وبقبره والمنبر لا يجوز، وهو من وسائل الشرك، وإذا قصد بذلك طلب البركة كان شركا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين - الصحابة وأهل البيت

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست