responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 154
ج[1]: لا يجوز السفر لزيارة القبور؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى [1] » ، ولأن هذا من وسائل الشرك، ولا يجوز الطواف بالقبور ولا التمسح بجدرانها والتبرك بها؛ لأن هذا من الشرك ووسائله، ولا يجوز حضور السوق التي تقام للبيع والشراء حول هذا القبر؛ لأن هذا فيه إعانة على الباطل، وإقرارا لهذا المنكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

[1] صحيح البخاري الجمعة (1189) ، صحيح مسلم الحج (1397) ، سنن النسائي المساجد (700) ، سنن أبي داود المناسك (2033) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1409) ، مسند أحمد (2/501) ، موطأ مالك النداء للصلاة (243) ، سنن الدارمي الصلاة (1421) .
الفتوى رقم (21847)
س: في باكستان مدينة مشهورة اسمها (باك بتن) وفيها ضريح لصوفي فريد الدين مسعود، المتوفى عام 664 هـ؛ ولضريحه بابان: باب يبقى مفتوحا طول السنة للزوار، وباب آخر يفتح لخمسة أيام فقط في العام، بداية من 5 شهر محرم بمناسبة عيد سنوي يقام على الضريح، ويسمون هذا الباب (باب الجنة) ، ويدعون أن الصوفي نظام الدين أولياء رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكشف يوصيه بأن هذا الباب باب الجنة، ومن مر منه دخل الجنة؛ ولذا يمر منه كل سنة مئات الآلاف من الأشخاص بهذا الاعتقاد، وهذا العام لقي أكثر من 40 شخصا مصرعهم أثناء مرورهم منه
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست