responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 153
العادة السيئة والتحذير منها، وكون العروسين يحصل لهما مقصودهما إذا فعلا هذه العادة الشركية، وإذا لم يفعلاها لم يحصل مقصودهما لا يدل على صحة فعل هذه العادة ولا على جوازها؛ لأن هذا من الابتلاء والامتحان والاستدراج، والدليل إنما يكون من الشرع لا من العادات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

السؤال الأول من الفتوى رقم (21394)
س1: هناك في مدينة سيدي خالد، تبعد عن مدينتي حوالي 7 كلم، يوجد قبر يدعى أنه قبر خالد بن سنان، هناك من الناس يأتون من أماكن بعيدة للطواف حول هذا القبر، ويستغيثون بميته، ويجمع حوله أموال كثيرة، وهذه الأعمال تقام في يوم 26 رمضان من كل عام، حيث يجتمع حول المقبرة التي فيها هذا القبر بمسافة 400 م أو أقل، حيث يتم البيع والشراء، أي تكون هناك سوق سنوية يأتي لها الناس من كل بلاد بعيدة حوالي 600 كلم أو أكثر، ولا نتحدث عن القريب يا فضيلة الشيخ.
والسؤال المطروح هنا هو: هل يمكن لي ولإخواني في الله أن يذهبوا إلى ذلك السوق قصد الشراء والبيع؟

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست