responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 145
ج2: لا تجوز زيارة الأولياء ولا غيرهم من أجل التبرك والتوسل بهم إلى الله؛ لأن هذا شرك أو وسيلة إلى الشرك، فطلب البركة من أهل القبور شرك بالله؛ لأن البركة تطلب من الله لا من غيره، وبذلك يعلم أن ما يفعله الكثير من الجهلة حول بعض القبور من الاستغاثة بأهلها، والاستنصار بهم، وطلب الشفاء للمرض منهم، شركا أكبر. أما التوسل إلى الله بحقهم أو بجاههم أو بذواتهم، فهذا من البدع المحرمة، ومن وسائل الشرك الأكبر. نسأل الله لجميع المسلمين العافية من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (17926)
س: هل يجوز الطواف على القبور من أجل إنقاذ الآخرين، ولم نجد وسيلة لإنقاذهم من الطواف بالقبور إلا بالطواف معهم، وهل قال به أحد من أهل الإسلام، وما حكم من يرى الجواز لإنقاذ الآخرين ومن أجل الدعوة؟
ج: الطواف بالقبور يختلف حكمه باختلاف أحوال الطائف:
1- فإن كان يقصد بطوافه التقرب إلى صاحب القبر فهو شرك أكبر؛ لأنه عبادة لغير الله، ومن عبد غير الله بأي نوع من

اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست