responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 135
التوعية حول هذه الظاهرة؟
ج: لا يجوز الحلف إلا بالله تعالى أو بصفة من صفاته؛ لأن الحلف بغير الله شرك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بغير الله فقد أشرك [1] » ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت [2] » ؛ لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والتعظيم بهذه الصورة حق لله تعالى، فلا يجوز أن يحلف بغيره، وسواء حلف بالنبي أو بغيره من المخلوقات كل ذلك لا يجوز، وكذلك الحلف بشيء من المخلوقات مع الله سبحانه وتعالى، كأن يقول: (والله والنبي لم أفعل كذا أو فعلت كذا) . ويجب على العلماء عموما والدعاة إلى الله خصوصا التحذير من هذا، وبيان الحق للناس؛ حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم، وأن يحذروهم من العادات الجاهلية وتقليد الآباء والأجداد على غير هدى، وكذلك يجب على وسائل الإعلام تنبيه الناس وتحذيرهم من الوقوع في هذه العوائد الجاهلية، وذلك بأن تنشر ما يصدر عن العلماء من بيان العقيدة وأمور الدين، والتحذير من الشرك والمخالفات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سنن الترمذي النذور والأيمان (1535) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3251) ، مسند أحمد (2/69) .
[2] صحيح البخاري التوحيد (7401) ، صحيح مسلم الأيمان (1646) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3249) ، مسند أحمد (2/20) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1037) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2341) .
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست