responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 129
السؤال الخامس من الفتوى رقم (17882)
س5: قال الأستاذ: إن الإنسان إذا حلف بغير الله ولم يقصد تعظيمه، فيجوز له ذلك؛ مستدلا على ذلك بأن الله يحلف بمخلوقاته كالشمس والقمر والضحى والليل. . . إلخ.
ج 5: الله جل شأنه له أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته، أما

الحلف بغير الله
الفتوى رقم (17169)
س: هل القسم بغير الله تبارك وتعالى من المعاني لا يكون شركا، والقسم بغير الله تبارك وتعالى من الذوات هو الذي يكون شركا؟
ج: الحلف بغير الله شرك أصغر؛ لما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك [1] » ، وإن قصد في قسمه تعظيم المقسم به كتعظيم الله فهو شرك أكبر، وسواء أقسم بالذوات أو بمعانيها كل ذلك غير جائز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سنن الترمذي النذور والأيمان (1535) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3251) ، مسند أحمد (2/125) .
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست