responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 120
التمائم
السؤال الأول من الفتوى رقم (16796)
س [1]: ما رأي الدين الإسلامي في حمل التمائم والقيام بالتعويذات؟
ج [1]: لا يجوز حمل التمائم ولا تعليقها على الأشخاص؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له [1] » وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك [2] » والمراد بالرقى: ما كان من غير القرآن والأدعية المشروعة، أما الرقية بالقرآن والأدعية الشرعية، بأن يقرأ على المريض ويعوذ، فهذا لا بأس به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا [3] » ، والتمائم: هي الأشياء التي تحمل أو تعلق لدفع العين أو رفع البلاء أو دفعه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] مسند أحمد (4/154) .
[2] سنن أبي داود الطب (3883) ، سنن ابن ماجه الطب (3530) ، مسند أحمد ([1]/381) .
[3] صحيح مسلم السلام (2200) ، سنن أبي داود الطب (3886) .
السؤال الخامس من الفتوى رقم (17042)
س5: قال صلى الله عليه وسلم: «من تقلد بوتر فان محمدا بريء منه [1] » . هل المقصود بالوتر أي نوع من السلاسل الذهبية والفضية؛ لأنني

[1] سنن النسائي الزينة (5067) ، سنن أبي داود الطهارة (36) ، مسند أحمد (4/109) .
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست