responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 99
كِتابُ الصَيْد وَالذبَائِح (1)
وفيه ست مسائل
1 - مسألة: ما حقيقة الحياة المستقرة التي إِذا ذُبح الْحَيَوانُ وهي فيه حَلَّ وإِلا فلا، وإِذا شكَّ في الحياة المستقرة هل يحل له أم لا؟.
الجواب: تُعْرفُ الحياةُ المستقرة بقرائنَ يُدركها الناظر ومن علامتها: الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم والمريء [2] وجريان الدم، فإذا حصلت قرينةٌ مع واحد منهما حلَّ الحيوان.
"والمختار" الحل بالحركة الشديدة وَحْدَها، فإذا شك في المذبوح، هل كان فيه حياة مستقرة حالَ ذبحه أم لا؟ لم يحلَّ على أصح الوجهين للشك في المبيح.
2 - مسألة: الشاة إِذا أخرج السبْعُ حشْوَتها، وأبانها عنها - وفيها بعضُ حياة- فذكيت هل تحل؟.
الجواب: لا تحل [3].

(1) ويحرم ذبح الحيوان غير المأكول ولو لإراحته، ويحرم قتل الكلب غير العقور الذي لا منفعة فيه ولا ضرر. ويطلب من الذابح أن يحد شفرته، وأن يكون بحيث لا تراه الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة والأخرى تنظر إليها. ولا يقل: باسم الله واسم محمد! فإنه يحرم مع حل الذبيحة: فإن قصد التشريك كفر وحرمت الذبيحة. اهـ. محمد.
[2] مَريءُ الجزور والشاة مجرى الطعام والشراب وهو متصل بالحلقوم. اهـ ..
[3] فلو أخذ الذابح في قطع الحلقوم وأخذ آخر في نزع حشوتها أو القطع من لحمها حرم أكله، وما قطع من حيوان حي فهو كميتته. اهـ.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست