اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 81
غسلَها ودفنها في مقابرهم. وحيث دفنت يكون ظهرها للقبلة؛ لأن وجهَ الجنينِ إِلى ظهر أمه.
هل يجوز نبش القبر؟
8 - مسألة: إِذا دفن مع الميت شيء سوى الكفنِ: كمتاعٍ وحلي ونحوِه هل يُنبش لأخذه؟ وهل يقطع سارقه؟.
الجواب: نعم، يُنبش، ولا يقطع سارقه إِلا أن يكون القبر في بيت محرز [1]. [1] السرقة:
هي لغة: أخذ الشيء من الغير خفية.
وشرعًا: باعتبار الحرمة، أخذه كذلك بغير حق نصابًا كان أم لا.
وباعتبار القطع: أخذ مكلفٍ، ولو أنثى، أو عبدًا، أو كافرًا، أو مجنونًا؛ حال إفاقته: ناطق، بصير، فلا يُقطع أخرسُ؛ لاحتمال نطقه بشبهة، ولا أعمى لجهله بحالِ غيره.
عشرة دراهم أو مقدارها وتعتبر القيمة وقت السرقة، ووقت القطع.
شمل الأخذ حكمًا: وهو أن يدخل جماعة من اللصوص منزل رجل، وياخذوا متاعه، ويحملوه على ظهر واحدٍ منهم، ويخرجوه من المنزل، فإن الكل يقطعون استحسانًا .. اهـ. ابن عابدين 3/ 215، 265.
ويحرم نبش القبر -أي فتحه- قبل بلي الميت عند أهل الخبرة بتلك الأرض إلا لضرورة: كدفن بلا طهر، أو لغير القبلة إن لم يتغير، أو في أرض أو ثوب مغصوب، أو وقع فيه مال وإن قل، ولو من تركته أو لغيره وإن لم يطلبه، وإن تغير الميت.
عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أبيٍّ بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصه.
وفي رواية: أتى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أبيّ بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصَه،. فالله أعلم، وكان كسا عباسًا قميصًا. =
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 81