اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 79
الحديث على القيراط
6 - مسألة: إِذا صلى على جنازة حصل له قيراطٌ من الأجر، كما ثبت في الصحيحين، فإذا صلى عليها ثم تبعها، ودام معها حتى تُدفنَ حصل له قيراطان [1]، كما ثبت في الصحيحين، ولا يقال: يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط، وإِنما يحصل قيراطان كما ذكرته، وطرق الأحاديث توضحه. ومما يحصل به القيراط الثاني: ثلاثة أوجه -حكاه السرخسي وآخرون من أصحابنا-:
1 - أصحها: عند صاحب الحاوي والمحققين: أنه لا يحصُل إلا بالفراغ من الدفن.
2 - والثاني: يحصُل بالمواراة باللّبن. وإن لم يُهل عليه الترابُ، قاله القفال والمروزي، واختاره إِمامُ الحرمين.
3 - والثالث: إِذا وضع في اللحد فقط قبل نصب اللّبن، ويحتج لقول القفال، وللثالث: بحديث في صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَنْ صَلى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قيراطٌ، وَمَنِ اتَّبعَهَا حتَى تُوضَعَ في القبر [2] فَلَه قِيرَاطانِ"، وفي رواية: "حتى توضعَ في اللَّحد".
= 2 - وشهيد دنيا: هو من قاتل رياء، أو للغنيمة.
3 - وشهيد دنيا وآخرة: هو من قاتل لله.
فالأول يغسل ويصلى عليه، والآخران لا يغسلان ولا يصلى عليهما.
وعن أنس رضي الله عنه أن شهداء أُحُد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصلَّ عليهم.
رواه أحمد وأبو داود والترمذي. كتبه محمد. [1] وفي حديث أبي زيد: "سَتَفْتَحونَ أرْضًا يُذْكَرُ فيها القِيرَاطُ فَاسْتَوْصُوا بأهلِها خَيْرًا فإنَّ لهم ذمةً وَرِحَمًا". والقيراط: جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءًا من أربعة وعشرين. اهـ. من النهاية. كتبه محمد. [2] نسخة "أ": في اللحد.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 79