اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 78
موت المرأة الحامل
5 - مسألة: إذا ماتت المرأة حاملًا هل تكون شهيدةً أم لا؟.
الجواب: إِذا ماتت بعد اجتماع خلْق الحمل، فهي شهيدة في ثواب الآخرة؛ لكن تُغسَّل، وُيصلَّى عليها، كمن مات غريقًا، أو تحت هَدْم، أو مبطونًا، أو في الطاعون، أو قُتِلَ دون دينِه، أو دونَ مالِه، ونحوهم فكلهم شهداء في ثواب الآخرة، وُيغسَّلون وُيصلَّى عليهم [1]. [1] واعلم أنه قد اختلف في الشهيد الذي وقع الخلاف في غسله، والصلاة عليه هل هو مختص بمن قتل في المعركة أو أعم من ذلك؟؟ فعند الجمهور أن المراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار إن مات في ساحة المعركة.
أما إذا نقل إلى داره، أو المستشفى فمات فحكمه حكم غيره من الأموات؛ ولكن له أجر الشهيد، ويقال له: شهيد آخرة.
وقال صاحب التاج رحمه الله 1/ 319.
وعدم غَسلهم باتفاق، وعدم الصلاة عليهم، لعدم الغسل؛ فإن التكليف وإن انقطع بالموت؛ ولكن الصلاة من فعلنا، فاشترط لها الطهارة من المصلي والمصلى عليه، فلا صلاة على الشهيد وعليه الجمهور.
وقال أبو حنيفة: يصلى عليه وإن كان لا يغسل، فإن الصلاة وشرطَها من الحي موفوران ...
وورد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قتلى أُحد، وحمله الجمهور على الدعاء. اهـ. وهو بحث علمي نفيس.
وقال في بشرى الكريم 2/ 36:
ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه، وهو: مَنْ مات في قتال الكفار، أي بسببه، ولو برمْح دابة، أو قتله مسلم خطأ، أو عاد إليه سهمه، أو سقط من دابته، وإن لم يكن به أثر دم.
وخرج بقتال الكفار قتلهم أسيرًا صبرًا، وموته حالَ القتال بنحو حمى، وجرحه فيه مع بقاء الحياة المستقرة بعد انقضائه فيه وإن قطع بموته. اهـ.
والشهداء ثلاثة: [1] - شهيد آخرة: هو ما ذكره المصنف. =
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 78