اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 77
الجواب: أما لابس المداس فلا تصح صلاته بلا خلاف في مذهب الشافعي [1]. وأما من صلى قدام الجنازة، أو قدام الِإمام -وإن لم يتقدم على الجنازة- فصلاته باطلة "هذا هو الصحيح" في مذهب الشافعي -وبه قال جماهير أصحابه [2] - والله أعلم.
إعادة الصلاة على الميت
4 - مسألة: إِذا صلى على جنازة في جماعة، أو منفردًا، ثم أراد إِعادتها مع جماعة أخرى ففيه ثلاثة أوجه:
1 - الأصح: أنه خلاف الأولى.
2 - والثاني: مكروه.
3 - والثالث: مستحب [3]. [1] إن تيقن وجود النجاسة في نعليه؛ وإن كان شاكًا فيها فيجوز؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، والأصل في الشيء طهارتهُ.
وأما السادة الحنفية، فقد اعتبروا أن التراب مطهر، كالشمس، والنار، والهواء؛ فإن دلَّك المصلي نعلَه المتنجسَ في التراب طهر.
والأحوط مراعاة السادة الشافعية. اهـ. محمد. [2] فحكم صلاة الجنازة في هذا، كحكم باقي الصلوات، فيشترط لصحتها ألا يتقدم المأموم على إمامه.
ويشترط فيها أي صلاة الجنازة شروطُ الصلاة، ولها شروط زائدة: منها تقدم طهره بماء أو تراب، وطهر ما اتصل به كصلاة الحي، فيضر نجاسة ببدنه، أو كفنه، أو برجل نعشه وهو مربوط به.
نعم لا يضر نجاسة القبر، ونحو دم من مقتول لم ينقطع.
ثم قال: ومنها عدم التقدم على الميت الحاضر ولو في القبر فإن كان غائبًا جاز.
ويجب تقديم الصلاة على الدفن، فإن دفن قبلها، أثم كل من علم به ولم يعذر، ويسقط الفرض بالصلاة على القبر. اهـ. بشرى الكريم 2/ 34. كتبه محمد. [3] أما غير الجنائز من الصلوات الخمس: فيُسَنَّ إعادتها باتفاق الشافعية بلا خلاف، مع شروط مذكورة في المطولات. اهـ.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 77