اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 58
باتباع الجاهلين، ولا بالاغترار بغلَطاتِ المخطئين، والله أعلم [1].
31 - مسألة: إِذا شك المأموم هل هو متقدم في موقفه على الِإمام أم لا؟.
الجواب: صلاته صحيحة نص عليه الشافعي سواء جاء من قدام الِإمام أو من ورائه.
صلاة المريض إذا عجز عن إزالة النجاسة
32 - مسألة: رجل ثقل في المرض وعجز عن القيام والقعود، وعن إِزالة النجاسة، هل تلزمه الصلاة؟.
الجواب: يلزمه أن يصلي مضطجعًا، ويومىء بالركوع [1] قال في الإحياء 1/ 202:
أما صلاة رجب: فقد روي بإسناد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما من أحد يصوم أولَ خميس من رجب، ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة اثنتي عشرة ركعة، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة، وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات، وقل هو الله أحد اثنتي عشرة مرة؛ فإذا فرغ من صلاته صلى عليَّ سبعين مرة يقول: اللهم صلِ على محمد النبي الأمي وعلى آله، ثم يسجد ويقول في سجوده سبعين مرة: سُبُوحٌ قدوس رب الملائكة والروح، ثم يرفع رأسه ويقول سبعين مرة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، ثم يسجد سجدة أخرى ويقول فيها مثل ما قال في السجدة الأولى. ثم يسأل حاجته في سجوده فإنها تقضى" .. الخ.
قال الحافظ العراقي: هذا الحديث أورد في صلاة الرغائب أورده رزين في كتابه وهو حديث موضوع.
قال في أسنى المطالب: وما ورد في رجب كقوله: لا تغفلوا عن ليلة أول جمعة من رجب فإنها ليلة تسميها الملائكة "الرغائب".
وقال في حرف الميم: من صلى بعد المغرب أول ليلة من رجب عشرين ركعة جاز على الصراط بلا حساب "باطل"، ولم يرد في رجب شيء بعينه. اهـ. كتبه محمد.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 58