اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 55
الحديث على الصلاة الوسطى [1] وآكد الجماعات
28 - مسألة: المشهور من مذهب الشافعي رضي الله عنه والمعروف عنه وعن أصحابه: أن الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن هي: الصبح. وقال الماوردي صاحب [2] الحاوي: مذهب الشافعي أنها العصر، للأحاديث الصحيحة فيها قال: وغلط بعضُ أصحابنا فقال: للشافعي فيها قولان، فهاتان الصلاتان أصح ما قيل في الوسطى، والعصر أقربهما للأحاديث.
واعلم أن آكد الجماعاتِ في المكتوبات غيرِ الجمعة صلاةُ الصبح والعشاء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لوْ يَعْلَمْونَ ما في الصُّبْحِ والْعَتَمَةِ لأتَوْهُمَا ولوْ حَبْوًا" رواه البخاري ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ صَلى [1] وعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يومَ الأحزاب: "اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس". رواه البخاري والترمذي.
يوم الأحزاب أي: غزوة الخندق، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارًا أي: الكفار الذين جاءوا لقتالنا، فإنهم شغلونا عن الصلاة الوسطى وهي العصر حتى غابت الشمس.
وعن أبي يونس مولى عائشة قال: أمرَتْني عائشة أن أكتب لها مصحفًا فقالت: إذا بلغت هذه الآية: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} فآذني!! فلما بلغتها أعلمتها فأمْلَت عليَّ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} صلاة العصر. وقالت: سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه الترمذي بسند صحيح.
ظاهر العطف يقتضى المغايرة، فتكون الصلاة الوسطى غير العصر، وهي الظهر عند عائشة، وبعض الصحب؛ لوقوعها ظاهرةً وسط النهار، ولكن صريح الحديث قبله أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لتوسطها بين صلاتين قبلها، وصلاتين بعدها وعليه الجمهور. اهـ. من التاج 4/ 64. كتبه محمد. [2] نسخة "أ": وصاحب.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 55