responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 47
الأولى، ومنها التطويل على المأمومين، وإنما السنة التخفيف، ومنها هذه القراءة وهَذْرَمتها [1]، ومنها المبالغة في تخفيف الركعات قبلها، وغير ذلك من الأسباب، ولم يثبت نزولُ الأنعام دفعةً واحدة، ولا دلالة فيه لو ثبت لهذا الفعل، فينبغي لكل مصلٍّ اجتنابُ هذا الفعل، وينبغي إشاعةُ إنكارِ هذا، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في النهي عن محْدثاتِ الأمور، وأن كل بدعة ضلالة، ولم يُنقل هذا الفعل عن أحد من السلف وحاشاهم، والله أعلم.

جلسة الاستراحة (2)
15 - مسألة: تستحب المحافظة على جَلسة الاستراحة، وهي

[1] الهذرمة: السرعة في القراءة والكلام يقال: هذرم ورده أي هذَّه. اهـ. مختار.
(2) هي: جلسة خفيفة عقب السجدة الثانية وقبل القيام، وهي سنة عند الشافعي وإسحاق وأحمد: فقد روي عن أبي قلابة رضي الله عنه قال: صلَّى لنا مالك بن الحويرث صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى قعد ثم قام. رواه الخمسة إلا مسلمًا. ولفظ البخاري: "وكان إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام".
أقول: ومن الهيئات جلسة الاستراحة. يؤتى بها بعد كل سجدة ثانية يقوم عنها. فلا تسن بعد سجدة التلاوة، ولا للمصلي قاعدًا، ولا في الركعة الرابعة من الظهر مثلًا، ولا في الثانية منه، إن أراد التشهد فإن أراد تركه سن له أن يأتي بها.
وهي: فاصلة بين الركعتين على المعتمد ليست من الأولى ولا من الثانية.
والأفضل: أن لا تزيد على قدر الطمأنينة، لأنها من السنن التي أقلها أكملها كسكتات الصلاة.
ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين، ولا تبطل الصلاة به عند الرملي، وتبطل عند ابن حجر إن زاد على الذكر المطلوب.
وقال القليوبي على الجلال:
وللمأموم ولو بطيء الحركة فعلها، لكن مع الكراهة، وإن تركها الإمام، بخلاف التشهد الأول فيجب تركه لطوله. اهـ. =
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست