responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 45
10 - مسألة: إذا لحن في القراءة عمدًا [1] بلا عذر هل هو حرام أو مكروه؟.
الجواب: هو حرام.

حكم القراءة جهرًا إذا شوشت على الغير
11 - مسألة: جماعة يقرءون القرآن في الجامع يوم الجمعة جهرًا، وينتفع بسماع قراءتهم ناس، ويشوشون على بعض الناس، هل قراءتهم أفضل أم تركها؟.
الجواب: إن كانت المصلحة فيها، وانتفاع الناس بها أكثر من المفسدة المذكورة فالقراءة أفضل، وإِن كانت المفسدة أكثَر كُرِهت القراءة.
12 - مسألة: قراءة القرآن في غير الصلاة هل الأفضل فيها الجهر أم الإسرار. وما الأفضل في القراءة في التهجد بالليل؟.
الجواب: الجهر في التلاوة في غير الصلاة أفضلُ من الإِسرار، إِلا أن يترتب على الجهر مَفْسدةٌ: كرياءٍ، أو إعجاب، أو تشويش على مصل، أو مريض، أو [2] نائم، أو معذور، أو جماعة مشتغلين بطاعة، أو مباح [3].

[1] نسخة "أ": عامدًا.
[2] نسخة "أ": بدون "أو".
[3] ويحرم الجهر إن شوش على غيره: من مصل وقارىء وغيرهما في الصلاة وخارجها للضرر، ويؤخذ بقول المتشوش ولو فاسقًا، إذ لا يعرف إلا منه، وهذا إن اشتد التشويش، وإلا فهو مكروه.
أما من له عذر له كأن كثر اللغط فاحتاج للجهر ليأتي بالقراءة على وجهها فلا كراهة ولا حرمة. اهـ. من بشرى الكريم 1/ 102.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست