اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 24
الحديث على الختان
16 - مسألة: لو مات إِنسان غيرَ مختون ففيه ثلاثة أوجه:
الصحيح: أنه لا يختن لا الصغير ولا الكبير.
والثاني: يختنان.
والثالث: يختن الكبير دون الصغير.
ولو ولد مختونًا فلا ختانَ عليه. ذكره الشيخ [1] أبو محمد في كتابه التبصرة [2].
= فقهقتْ وقالتْ إنَّ ذا عجبٌ ... تكاثر الغِشُ حتى صار في الشَّعْرِ
هذا كله إذا لم يكن لغرض شرعي كالجهاد، لأن السواد مظهر الشباب والقوة: وهو أرهبُ للأعداء، وأخوف لهم. ولا يقال: إن الخضاب فيه تغيير الخلقة؛ لأنه مأمور به، بخلاف نتف الشيب فإنه مكروه لحديث أصحاب السنن: "لا تنتفوا الشيب". "ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورًا يوم القيامة".
وحكمة الشيب
احتشام النفس: وخوفها من الله تعالى، فإنه علامة على كِبر السن، وانقضاء العمر وقرب الأجل، ونذير من نذر الموت.
صبغ شعر المرأة بغير السواد جائز للزينة. وأما السواد فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى التفصيل في حكمه. اهـ. [1] نسخة "أ": بدون "أبو". [2] قال في إعانة الطالبين 4/ 173: ووجب ختان المرأة والرجل، حيث لم يولدا مختونين؛ فإن ولدا كذلك فلا يجب الختان. ودليل الوجوب قوله سبحانه: {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} ومنها الختان؛ أي: ومن ملة إبراهيم الختان. اختتن عليه الصلاة والسلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم.
وقيل: واجب على الرجال، وسنة على النساء.
ويجب الختان ببلوغ وعقل إذ لا تكليف قبلهما، فيجب بعدهما فورًا.
فالواجب في ختان الرجل قطع ما يغطي حشفته حتى تنكشف كلُّها.
والمرأة قطع جزء يقع عليه الاسم من اللحمة الموجدة بأعلى الفرج فوق ثقبة البول، تشبه عرف الديك وتسمى البَظْرَ. =
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 24