responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 239
3 - والثالث: أن يصدقها ابن الأخ المُقَرُّ به.
4 - والرابع: أن لا يكون معروفَ النسب من غير الأخ المذكور.
5 - والخامس: أن تكون الأخت حائزة لميراث الأخ الميت؛ بأن كانت معتقة له، أو لا تكون حائزة، ويوافقها باقي الورثة إِن كانت ورثةَ نسب، أو يوافقها السلطان "والله أعلم، كتبته عنه".

إذا أقر بعدد ثم استثنى منه
17 - مسألة: إِذا قال له: "لك" عندي عشرُ دراهم، إِلا تسعةً، إِلا ثمانيةً، إِلا سبعةً، إِلا ستةً، إلا خمسة، إِلا أربعة، إِلا ثلاثة، إِلا درهمين، إِلا درهمًا، لزمه خمسة دراهم؟.
وطريقه: أن يجعل الذي بدأ به -وهو الأشفاع- مُقَرًا به، ويجمعه الذي ثنى به -وهو الأوتار- مستثنى ويجمعه؛ فالأشفاع -هنا- عشرة، وثمان، وستة، وأربعة، واثنان، فجملتها ثلاثون، والأوتار خمسة وعشرون فكأنه قال: ثلاثون؛ إِلا خمسة وعشرين، فلزمه خمسة "والله أعلم".
* * *

اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست