responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 235
إِكرام المغني
11 - مسألة: هل يُفَسَّق إِذا أعطى المغني، أو الذين يُخرجون أنفسهم في الأسواق أم يثاب؟.
الجواب: لا يفسق بمجرد ذلك، ولا ثوابَ له؛ إِلا أن يكون له قصد صحيح شرعي [1].

العبور في سوق الصاغة
12 - مسألة: العبور في سوق الصاغة، هل يجوز أم لا؟ وهل يأثم الِإنسان إِذا اجتاز به أم لا؟.
أجاب رضي الله تعالى عنه: أنه: إِن كان فيها معاملات محرمة كالربا وغيره حرم [2] العبور فيها لغير حاجة "والله أعلم".

تتبع الرخص وتقليد مذهب الغير
13 - مسألة: هل يجوز لمن تمذهب بمذهب أن يقلد مذهبًا آخرَ فيما يكون [3] به النفع، ويتتبع الرخص؟.

= أقول:
مقام الفتوة مقام رفيعٌ قدره، عظيمٌ شأنه. رتبته رتبة الصديقين، ومقامه مقام العارفين. لا يتفق مع هذا الموقف السيء المناقض لتلك المرتبة العاليةِ القدر. فدعوى الفتوة أمر سهل؛ ولكن تحقيقها في الإنسان يحتاج إلى جُهدٍ جهيد، وزمن مديد، ومحاربةٍ للنفس الطاغية، وإلزامها طريقَ التواضع، والاستكانة، والقناعة، وعدم الطمع والجشع بما في أيدي الناس حتى تنفطم عن الدعوى المشوهة لهذه المرتبة. اهـ.
محمد.
[1] لقد ذكرنا في ص 260 من هذا الكتاب حكم الغناء، وأقسامه: فإعطاء الأجرة يختلف حكمها باختلاف مقاصدها، فإذا كان الغناء ضمن الأدب والحدود خاليًا عن المعازف ووصف ما لا يحل فلا بأس، وإلا يكون معينًا لهم على المعصية. اهـ.
[2] نسخة "أ": حرام.
[3] نسخة "أ": يكون النفع فيه.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست