responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 227
كِتابُ الأقضِيَة (1)
وفيه سبعة عشر مسألة

تولية الأئمة الأربعة
1 - مسألة: هل صحَّ أن أحدًا من الأئمة الأربعة المشهورين تولى القضاء؟.

(1) الأقضية: جمع قضاء بالمد، كأغطية جمع لغطاء ككساء.
وأصل القضاء: إحكام الشيء وفراغه.
قال الجوهري: قضى بمعنى أنهى وفرغ، فالقاضي: يُنهي الأمرَ ويفرغ منه ...
والقضاء لغة: إمضاء الشيء وإحكامه ...
وشرعًا: فصل الخصومة بين اثنين فأكثر.
وقضى بمعنى أوجب، ومنه قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} والقاضي: يوجب الحكم.
وقضى بمعنى أتم، ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ}، فالقاضي يُتم الأمر بحكمه ويكون بمعنى أدَّى وبمعنى قدر، وسمى القضاء حكمًا لما فيه من منع الظالم، مأخوذ من الحِكْمةِ التي توجب وضع الشيء في محله.
والأصل فيه قبل الإجماع؛ آيات كقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا =
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست