responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 222
فيما لو دخل آخوان الدار فتفرقا فيها
فوجد أحدهما قتيلًا
10 - مسألة: رجلان أخوان، دخلا دارًا لحاجة، فتفرقا فيها، وفيها جماعة، فوجد أحدُهما الآخر قتيلًا ما حكمه؟.
الجواب: هذا لوث، فإن لم يكن هناك بينة ولا اعتراف وادعى الأخُ الحي على الموجودين أو بعضهم، أنه القاتل، حلف المدعي خمسين يمينًا، ووجب له على المدعى عليه دِيَةُ القتل حالَّةً في مال المدعى عليه إِن [1] ادعى عليه قتل عمد، وإِن ادعى عليه خطأ وجبت الدية على العاقلة ديةٌ مخففة مؤجلة، وإِن ادعى شبه عمدٍ فعلى العاقلة مغلظةٌ مؤجلة [2].

فيما غنمه المسلمون
11 - مسألة: إِذا غَنِمَ المسلمون غنائم، فأعطى السلطان أميرًا جملة من الغنيمة لم يُخمّسها، هل يلزمه خُمس ذلك، وما حكم ما صار إِلى الأمير؟.

[1] نسخة "أ": وإن.
[2] صورة القَسامة:
أن يوجد قتيل بموضع لا يُعرف مَنْ قتله، ولا بينةَ، ويدعي وليه قتلَه على شخص معين، أو جماعة معينين، وتوجد قرينة تشعر بصدقه، ويقال له اللوث، فيحلف على ما يدعيه خمسين يمينًا، فإذا حلف وجبت الدية في العمد على المقسم عليه، وفي الخطأ وشبه العمد على العاقلة.
ووجه تقديم المدعي في القَسامة، مع أن البيَنة على المدعي واليمين على من أنكر.
أن جانبه قويٌ باللوث فتحولت اليمين إليه فإن لم يكن هناك لوث، فاليمين على المدعى عليه جريًا على القاعدة. اهـ. باختصار من كفاية الأخيار 2/ 108 باب القسامة.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست