اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 22
باب في السواك [1] وخضب اللحية
14 - مسألة: السواك بالأصبع فيه ثلاثة أوجه:
أصحها: لا يجزىء.
والثاني: يجزىء [2].
والثالث: أنه يجزيه إِن فقد غيرها [3] ولا يجزىء مع إِمكان غيرها. [1] السواك: لغة: الدلك. وشرعًا: استعمال عودٍ أو نحوه: كأشنان في الأسنان وما حولها.
والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلى أُمَّتِي لأمَرْتهُمْ بالسوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ".
وفي رواية: "لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء". رواه النسائي، وصححه ابن خزيمة.
وتعتريه أحكام أربعة: [1] - الوجوب: فيما إذا توقف عليه زوال نجاسة، أو ريحٍ كريه في نحو جمعة. [2] - والحرمة: فيما إذا استعمل سواك غيره بغير إذنه ولم يعلم رضاه. [3] - والكراهة: للصائم بعد الزوال.
4 - والندب: في كل حال.
ويحصل بكل خشن وأفضلُه الأراك. لا بأصبعه ولو خشنةً، خلافًا لما اختاره النووي في المجموع من أن أصبعه الخشنة تجزىء. وإنما يتأكد السواك ولو لمن لا أسنان له لكل وضوء، ولكل صلاة فرضِها ونفلِها، وإن سلَّم من كل ركعتين، لقوله عليه الصلاة والسلام: "ركعتانِ بسواكٍ أفْضلُ مِنْ سَبْعينَ رَكعةً بغير سِواكٍ" رواه ابن النجار والديلمي ورجاله موثقون. [2] نسخة "أ": يجزيه. [3] نسخة "أ": غيره.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 22