responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 219
قهر صغيرة على نفسها فوطئها
5 - مسألة: رجل قهر صبيةً عمرُها أربعُ سنينَ على نفسها فوطئها بغير حق، ولا شبهة فأفضاها، وخلط قبلَها بدبرها، ثم زوَّجه إِياها أبوها، فما الحكم في ذلك؟.
الجواب: يجب عليه بإفضائها دِيةُ المرأة مغلظةً: وهي خمسونَ بعيرًا، منها عشرون خَلِفةً وهي الحوامل، وخمسَةَ عشَر جذَعة، وخمسَةَ عشَر حُقَّة، ويجب عليه مهر مثلِها ثيبًا، وأرش [1] بكارتها وهي الحكومة، ويجب عليه حد الزنا. والنكاح المذكور باطل؛ لأنها صارت ثيبًا، لا يصح نكاحها إِلا بإذنها بعد بلوغها. وقد نص أصحابنا على أن وطء الضعيفة التي لا تحتمل الوطءَ إذا حصل به الِإفضاء وكان عمدًا فيجب فيه دية مغلظة "والله أعلم".

ما يجب على صاحب الحيوان لو أتلف شيئًا
6 - مسألة: إذا كان له جمل، أو كلب، أو هرة، أو غيرُها من الحيوانات، وقد تولَّع بالتعدي، كالهرة التي تعودت أخذ الطيور

= وأما حق أهل القتيل: فيسقط بالدية أو العفو.
ويبقى حق المقتول معلقًا إلى الآخرة حين اجتماع الخصوم أمامَ أحكم الحاكمين، فيأتي المقتول والدم يشخب من أوداجه فيقول: يا رب سل هذا لِمَ قتلني؟ وهناك يُحَكم المقتول في حسنات القاتل حتى يرضى، ويا لها من ساعة رهيبة!! أوْ يرضيه الله تعالى بقصر في الجنة بعفوه عنه فيدخلان الجنة معًا كما ورد. اهـ. محمد.
[1] الأرش بوزن العرش دية الجراحات. اهـ. مختار.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست