responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 210
بحيث يُستحى منه. ويجوز أن يخلو رجل بأجنبيتين، ولا تجوز خلوة رجلين بأجنبية [1].

نفقة المعتدة (2)
13 - مسألة: هل تجب نفقة المعتدة عن وفاة، إِذا كانت حاملًا، وهل تجب لها السُكنى؟.
الجواب: لا نفقةَ لها، سواء كانت حائلًا، أو حاملًا؛ لأن نفقةَ القريبِ لا تجب على الميت، وأما السكنى فالأصح وجوبُها في تَرِكةِ الميت.

عدة المرأة
14 - مسألة: رجل سافر بزوجته مع العسكر، من مصرَ إِلى الشام، وتُوفي عنها بالشام، ووطئها بمصر، هل يلزمها الذهاب إِلى مصر لتقضي بقية العدة؟.
الجواب: يلزمها ذلك، ولا يحل لها المقام دون مصرَ، إِلا لعذر [3]، "والله أعلم".

[1] أقول: لأنهما مع الواحد، مظهر قوة وحصانة، تمنعان الاعتداء في الغالب.
أما الواحدة مع الرجلين هي مظهر ضعف ولين ولا سيما عند فساد القلوب، وخبث النفوس فليتنبه لهذا. اهـ. محمد.
(2) وقد عرفنا العدة في ص 207 وبسطنا الحديث عليها فعد إليها فهو موضوع مفيد. اهـ. محمد.
[3] وعلى المتوفى عنها زوجُها، والمبتوتةِ ملازمةُ البيت إلا لحاجة ..
فيجب على المعتدة ملازمةُ مسكن العدة، فلا يجوز لها أن تخرج منه، ولا إخراجها إلا لعذر، نص عليه القرآن العظيم، قال الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} (سورة الطلاق: الآية 1). =
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست