اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 209
الجواب: لا تنقضي عدتها؛ بل يلحقها الطلاقُ ما لم يعتزلها، ويمضي بعد الاعتزال مدةٌ؛ ولكن لا يملك رَجعتها بعد انقضاء الأقراء، وهو يعاشرها، ولو كان الطلاقُ بائنًا انقضت العدة مع المعاشرة؛ لأنها معاشرةٌ محرمةٌ بلا شبهة، فأشبهت الزنا ([1]) "والله أعلم".
مساكنة المعتدة
12 - مسألة: هل يحل له مساكنة المعتدة منه؟.
الجواب: إِن سكنَ كلٌ منهما في مسكن من دار منفردة بمرافقه: كالمطبخ، والبئر، والمستراح، والمصْعَدِ إِلى السطح ونحوه جاز. وإِن اتحدت المرافق لم يجز؛ إِلا أن يكون هناك مَحْرَم له أو لها من الرجال، أو النساء، أو زوجةٍ أو جاريةٍ، أو امرأة أجنبيةٍ ثقةٍ، ويشترط في هذا المحْرَم وغيرِه أن يكون عاقلًا، بالغًا، أو مراهقًا، أو مميزًا،
= قال الإمام النووي: وزعم بعضهم؛ أنه بالفتح للطهر، وبالضم، للحيض. ويقعان على الطهر والحيض في اللغة على الصحيح.
والصحيح: أنه حقيقة فيهما. [1] يحرم التمتع برجعية -ولو بمجرد نظر- قبل الرجعة لأنها كالبائن، وعَد في الزواجر: من الكبائر "وطء" الرجعية قبلَ ارتجاعها من معتقِدٍ تحريمَه؛ ثم قال: وعدُّ "هذا" كبيرةً إذا صدر من معتقدٍ تحريمَه غيرُ بعيد.
ولا حد على المطلق طلاقًا رجعيًا إن وطئها قبل الرجعة، وإن اعتقد تحريمه؛ وذلك للخلاف الشهير في إباحته وحصول الرجعة به.
نعم؛ يجب عليه لها بالوطء "مهرُ" المثل للشبهة، ولو راجع بعده؛ لأن الرجعة لا ترفع "أثرَ" الطلاق. وتستأنف له عدة من تمام الوطء لكونه شبهةً.
ويعذر إن وطىء قبل المراجعة، ومثل الوطء سائر التمتعات ويشترط في تعزيره: أن يكون عالمًا بالحرمة، معتقدًا تحريمَه عليه، وإلا فلا يعزر. راجع إعانة الطالبين: 4/ 28.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 209