اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 207
عدة المرأة (1)
10 - مسألة: إِذا كانت امرأة مزوَّجة، وقد بلغت ثلاثينَ سنةً
(1) العدة: هي مأخوذة من العدد، لاشتمالها على عدد أقراء أشهر غالبًا.
وهي في اللغة: اسم مصدر لاعتد والمصدر: الاعتداد.
وشرعًا: مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل، أو للتعبد.
والتعبد: أمر لا يُعقل معناه، ولا تُدرك حكمته: بل الشارع تعبَّدنا به.
وتجب عدة لفرقة زوج حي، وطىء، بخلاف ما إذا لم يكن وطىء، وإن وجدت خلوة؛ لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (سورة الأحزاب: الآية 49).
وإن تيقن براءة رحمها، وذلك لأن العدة، إنما وجبت لعموم الأدلة، ولأن المغلب فيها جهة التعبد.
"تنبيه هام"
ومما شاع عن بعض الجهلة من العوام -البعيدين عن العلم، المنغمسين في الجهل- قولهم لأزواجهم، إذا حضرتهم الوفاة: قد سامحتكِ من العدة، أو أسقطتها عنك.
فالعدة: لا تسقط في الإسقاط، ولا تبطل في المسامحة؛ بل هي حق الله تعالى، وعبادةٌ له سبحانه.
ومما شاع عن بعض الجهلة من النساء، خروجها خلفَ جنازة زوجها، وزيارتُها قبره إلى أربعين يومًا: فإن رُوجعت في ذلك، تجيب قائلة: إنني حتى الآن لم أجلس في العدة، أو ما باشرت فيها.
أقول:
إن جلوسها في العدة، هو أمر ليس عائدًا لاختيارها، أو رأيها بل هو تربص أيام معدودات، يدخل وقتُها من ساعة الوفاة، إلى انقضاء المدة المكتوبة. =
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 207