responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 204
الجواب: لا يحكم بالحنث للشك في ذلك والورع أن يلزم [1] الحنث.

حلف لا يساكن فلانًا
5 - مسألة: إِذا حلف لا يساكن فلانًا في هذه الدكان، فجعل الدكان المذكورة دكاكين وبنى بينهما حائطًا فهل يحنث بسكناه في أحدهما وهل فيه خلاف.
الجواب: الأصح: أنه لا يحنث.
6 - مسألة: حلف لا يُشَتي في هذه القرية هذه السنة فأقام فيها أكثر الشتاء، ثم رحل منها قبل انقضاء الشتاء، هل يحنث في الطلاق أو في غيره وما دليلُه؟.
الجواب: لا يحنث في الطلاق، ولا في غيره؛ إِلا أن تكون نيته أنه لا يقيم فيه في شيء من الشتاء، فإذا لم يكن له نية لم يحنث لأن مقتضى لفظه جميع الشتاء، كمن حلف لا يأكل رغيفًا فأكله إِلا لقمةً لا يحنث؛ لأن حقيقته أن يأكل جميعه، كما أنَّ حقيقة الشتاء جميعُه.
"فإن قيل" أهل العرف يُطْلِقون عليه أنه شتى فيها.
"فالجواب" أن أهل العرف -أيضًا- يُطلقون عليه، أكل الرغيف والرمانة، وإِن ترك لقمة منهما، أو حبة، أو حباتٍ، وإِنما تُحمل الأيمان على العرف، إِذا كان منتظمًا، فإن اضطرب ولم يكن له حدٌ تركناه ورجعنا إلى اللغة والحقيقة، والله أعلم.

= تُضَعَّف فيه الأعمال، وتزداد قبولًا.
وأما في غير يوم الجمعة، فإن الصلاة تبلغه على لسان ملائكةٍ مخصوصين بهذا، كما تبلغه أعمال الأمة يوم الخميس بواسطة ملائكة لهذا. اهـ. باختصار من التاج: 1/ 291.
[1] نسخة "أ": يلتزم.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست