responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 20
مائعة [1] موافقة له في الصفات وكانت بحيث لو قدرت مخالفة له في أغلظها لتغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه ينجس قطعًا.
2 - والثاني: أن يكون دونَ القلتين فالنجاسة فيه نوعان:
1 - أحدهما: ما لا يدرسها [2] الطَرْف فلا تنجسه [3] على الأصح من سبعة طرق مشهورة.
2 - والنوع الثاني: ما يدركها الطرف وهو صنفان:
1 - أحدهما: غسالة نجاسة لم تتغير، وأصح الأقوال: أنه إِن انفصل وقد طهر المحل فهو طاهر، وإلا فنجس هذا إِذا لم يزد وزنها، فإن زاد، فنجسة على المشهور، وقيل فيها الأقوال الثلاثة.
2 - والثاني [4]: غير الغسالة وهو شيئان:
1 - أحدهما: راكد فنجس [5] على المذهب، وفي وجه لا ينجس بلا تغير كمذهب مالك.
2 - والثاني: جارٍ وأصح القولين أنه كالراكد فلا يزال نجسًا حتى يجتمع في موضعٍ قلتان [6] وقيل إِذا تباعد عن النجاسة الواقعة قدر قلتين فطاهر والله أعلم.
12 - مسألة: ما مقدار القلتين برطل دمشق وكم قدرهما بالمساحة؟.
الجواب: هما نحو مائة وثمانية أرطال بالدمشقي، وبالمساحة [7] ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا [8].

[1] نسخة "أ": بعد مائعة "لا تعد".
[2] نسخة "أ": يدركه.
[3] نسخة "أ": ينجسه.
[4] نسخة "أ": والصنف.
[5] نسخة "أ": فينجس.
[6] نسخة "أ": قلتين.
[7] نسخة "أ": والمساحة.
[8] إذ كلٌ من الطول، والعرض، والعمق: خمسة أرباع ذراع ... =
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست