اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 195
الحلف بالطلاق من غير تعيين
2 - مسألة: رجل له امرأتان أو أكثر، حلف بالطلاق حانثًا، ولم يعين الطلاق من بعضهن، أو كلّهن ولا نواه، ولا أتى بلفظ يشملهن، فله تعيين الطلاق في واحدة منهن، ولا طلاقَ على الباقيات؛ لأنه التزم الطلاق وذلك يحصل بطلاق واحدة فلا يكلف زيادة، وهذا كما قال أصحابنا: في السَّلم، والوصية، والِإقرار [1]، ينزل كلُّ ذلك على أقل ما ينطلق عليه الاسم [2].
فيما لو حلف بالطلاق الثلاث
3 - مسألة: رجل حلف بالطلاق الثلاث، أنه لا يزوج ابنته من [3] ابن أخيه، ثم ندم وأراد تزويجه، هل له طريق في ذلك، ولا يقع
= تعالى عنه؛ لخبر "لا طلاق في إغلاق". بكسر الهمزة: أي إكراه. والمراد: الإكراه على زوجة المكرَه، وخرج به ما إذا كان على طلاق زوجة المكرِه، كأن قال: طلق زوجتي وإلا لأقتلنك فطلقها فإنه يقع على الصحيِح لأنه أبلغ في الِإذن. وشرط الإكراه: قدرة المكرِه على تحقيق ما هدد به عاجلًا بولاية أو تغلب، وعجز المكرَه عن دفعه بفرار أو استغاثة. اهـ. كتبه محمد. [1] نسخة "أ": بترك. [2] قال صاحب كتاب كفاية الأخيار 2/ 66: باب الطلاق "فرع" طلق إحدى زوجتيه بعينها ثم نسيها، حرم عليه الاستمتاع بكلٍ منهما حتى يتذكر.
فلو بادرت واحدة وقالت: أنا المطلقة، فلا يقنع منه بقوله: نسيت، أو لا أدري؛ بل يطالب بيمين جازمةٍ أنه لم يطلقها، فإن نكل حلفت وقضى باليمين المردودة.
ثم قال:
ولو طلق مُبهِمًا -اثنين أو أكثر- ولم يقصد واحدةً بعينها، طلقت واحدة على الإبهام وهو باختياره بأن قال: إحداكم طالق، أو واحدة منكن طالق. اهـ. ببعض تصرف واختصار. كتبه محمد. [3] نسخة "أ": بدون من.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 195