responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 193
وهو الصحيح المختار، لأن هذا نكاح لم يحصل فيه تعليق، ومذهبنا أن التعليق السابق للنكاح لا يقع به شيء.
15 - مسألة: لو قال لزوجته: خالعتك على ما في كمك، أو طلقتك على ما في كمك، فقالت: قبلت ولم يكن في كمها شيء هل يقع رجعيًا أم بائنًا؟ وهل صرح به أحد من أصحاب الشافعي رضي الله عنه؟.
الجواب: الصواب المعروف في مذهب الشافعي رضي الله عنه: أنه يقع الطلاق بائنًا، ويلزمها مهرُ المثل؛ كما لو خالعها على خمر أو غيره من الأعواض الفاسدة، وبهذا جزم وصرح به خلائقُ من أصحاب الشافعي منهم: أبو نصر بنُ الصباغ في كتابه الشامل، وأبو سعيد المتولي في كتابه التتمة، وأبو بكر الشاشي في كتابه المستظهري، ويحيى بنُ أبي الخير التميمي في كتابه البيان وآخرون. وهو مقتضى كلام إِمام الحرمين وآخرين.
وأما قول "الغزالي" في الوسيط: إِنه يقع الطلاق رجعيًا، ولا شيءَ عليها ففاسد مردود، ونقل الغزالي عن أبي حنيفة أنه قال: يقع بائنًا، وتلزمه [1] ثلاثةُ دراهمَ، وهو ضعيف "والله أعلم".
* * *

[1] نسخة "أ". ويلزمه.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست