اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 188
بتحريم كتابة الصداق في الحرير جماعةٌ من أصحابنا "والله أعلم" [1].
وليُّ السفيه والمجنون والصبي
6 - مسألة: هل يجوز لولي السفيه، والمجنون، والصبي تزويجُ أمته، أو عبده، أو أم ولده، وهل فيه خلاف في مذهب الِإمام الشافعي رضي الله عنه؟.
الجواب: نعم؛ في الجميع خلاف، والأصح في الأمَة جواز التزويج إِذا ظهرت للولي فيه غبطة، والأصح أن الولي الذي يزوّج هنا هو ولي النكاح الذي يلي المال، وهو الأب أو الجد، لكن لا يزوجان الأمة الصغيرة الثيب إِلا أن تكون الصغيرة مجنونة، فإن كانت الأمة لسفيه اشترط إِذنه، والأصح أنه لا يجوز تزويج عبدهم [2]. [1] قال سيدي أمين الكردي رحمه الله في كتابه "تنوير القلوب": ويحرم على الرجال المكلفين في حال الاختيار، لبسُ الحرير بأنواعه، وسائرُ أنواع الاستعمال: بفرش، وتدثر، وجلوس عليه، واستناد إليه.
ومن المحرم النومُ في "الناموسية" التي وجهُها حرير. ومنه ستر الجدران بالحرير، وتزيين البيوت بالثياب التي عليها صور محرمة، وبالحرير. اهـ.
ولا بأس بتوسده عند أبي حنيفة؛ لأن ذلك استخفافُ به، فصار كالتصاوير على البساط، فإنه يجوز الجلوس عليه، ولا يجوز لبس التصاوير وقالا - أي الصاحبان: يكره توسدُه، وافتراشه لعموم النهي، ولأنه زِيُّ من لا خَلاق له من الأعاجم. اهـ.
اللباب للميداني: 2/ 284. [2] ينقسم الولي إلى قسمين:
وليٌّ ولايةٍ، وولي مِلْك.
فولي الملك: لا يشترط فيه أي شيء أبدًا، فله أن يزوج ما ملكت يمينُه متى شاء.
وأما ولي الولاية: يشترط فيه: [1] العدالة، (2) والحرية، (3) والتكليف، فلا ولاية لفاسق عند الشافعية، خلافًا للأئمة الثلاثة، تثبت الولاية عندهم.
وأما الإمام الأعظم: فلا يمنع فسقُه ولايتَه بناءًا على الصحيح أنه لا ينعزل بالفسق، =
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 188