اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 180
كشف وجه المسلمة
2 - مسألة: هل يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوَه من بدنها [1] ليهودية أو نصرانية وغيرهما من الكافرات؟ وهل في ذلك خلافٌ في مذهب الِإمام الشافعي وما دليلهُ؟.
الجواب: لا يجوز لها ذلك؛ إِلا أن تكون الكافرة مملوكةً لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي رضي الله عنه، ودليله قول الله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
= ومنها: تفريغ القلب عن تدبير المنزل، والتكفل بشغل الطبخ، والكنس والفرش، وتنظيف الأواني، وتهيئة أسباب المعيشة؛ فإن الإنسان لو لم يكن له شهوة الوقاع، لتعذر عليه العيش.
ومنها: مجاهدة النفس، ورياضتها: بالرعاية، والولاية، والقيام بحقوق الأهل، والصبر على أخلاقهن، واحتمال الأذى منهن، والسعي في إصلاحهن، وإرشادهن إلى طريق الدين.
وأما آفات النكاح فثلاث
الأولى: وهي أقواها العجز عن طلب الحلال؛ فإن ذلك لا يتيسر لكل أحد، لا سيما في هذه الأوقات.
الثانية: القصور عن القيام بحقهن، والصبر على أخلاقهن، واحتمال الأذى منهن، وهذه دون الأولى.
الثالثة: أن يكون الأهل، والولد، شاغلًا له عن الله تعالى، وجاذبًا له إلى طلب الدنيا، وحسن تدبير المعيشة للأولاد، بكثرة جمع المال، وادخاره لهم. وكل ما شغل عن الله تعالى من أهل ومال وولد فهو مشؤوم. اهـ. من الإحياء بتصرف واختصار.
ذكرت للقارىء الكريم هذه الفوائدَ والأفات، لإخلاص النية، وابتغاء المقصد الحسن، والغاية القصوى من ثمرات الزواج، وفوائد النكاح، فرضي الله عن إمامنا "الغزالي" الطبيب الوقاف، والعلامة الثبت الذي شخص الداء، ووصف الدواء، وكشف اللثام عن دخائل النفس ونواياها ومقاصدها، وخباياها. اهـ. محمد. [1] نسخة "أ": يديها.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 180