responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 174
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المسألة الرابعة
وأما عولها إلى عشرة: كزوج، وأختين لغير أم، وأم، وأخوْين لأم.
الحل:
.................................... 6 ..... 10
نصف ........... زوج ........... 3
ثلثين ............ 2 أخت ش ..... 4
سدس ........... أم ............... 1
سدسين ....... 2 لأخ لأم ......... 2
فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث وتلقب مسألتهم بأم الفروخ لأنها شبهت بطائر وحوله أفراخه وبالشريحية لأن القاضي شُريح أول من جعلها عشرة. فمجموع هذه المسألة عشرة.
المسألة الأولى
وأما عول الإثني عشر:
وتعول إثنا عشر، إلى سبعة عشر وترًا.
فعولها إلى ثلاثة عشرة، كزوجة، وأم، وأختين شقيقتين.
الحل:
............................... 12 .... 13
ربع ........... زوجة ........ 3
سدس ......... أم ............. 2
ثلثين ........ 2 أخت ش ..... 8
فمسألتهم من إثني عشر. لأن فيها ربعًا وسدسًا: فللزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأختين الثلثان، ومجموعها ثلاثة عشر. =
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست