اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 165
الوصية (1)
مسائل علمية تتعلق بها
16 - مسألة: أوصى لأولاد زيدٍ، وله أولاد ذكورٌ، وإِناث من نسوة كيف يُقْسَمُ بينهم؟.
(1) الوصية: لغة، الإيصال، من وصى الشيء بكذا وصله به؛ لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه.
وشرعًا: تبرع بحقٍ مضافٍ لما بعد الموت.
وهي سنة مؤكدة إجماعًا. وإن كانت الصدقة بصحةٍ فمرضٍ أفضلُ.
فينبغي أن لا يغفل عنها ساعةً: كما صرح به الخبر الصحيح: "ما حَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُوصِي فيهِ يَبِيتُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلتينِ إلا وَوَصيَّتُة مَكْتوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ"؛ لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت. وتكره الزيادة على الثلث إن لم يقصد حرمان ورثته، وإلا حرمت. وقد تجب؛ كما إذا نذرها، أو ترتب على تركها ضياع حق عليه، أو عنده.
وقد تحرم؛ كما إذا غلب على ظنه أن الموصى له يصرف الموصى به في معصية.
وقد تكره؛ كما إذا لم يقصد حرمانَ ورثته بالزائد على الثلث فتعتريها الأحكام الخمسة.
والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} من سورة النساء: الآية 11.
وتقديمها على الدين للاهتمام بشأنها؛ ولأن النفس قد لا تسمح بها لكونها تبرعًا.
وأخبار: كخبر ابن ماجه: "الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ الْوَصِيَّةَ، مَنْ مَات عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبيلٍ، وَسُنّةٍ، وتُقَى، وشَهَاةٍ، وَمَاتَ مَغْفُورًا لهُ".
وكانت أول الإسلام واجبة بكل المال للوالدين والأقربين لقوله تعالى: {كُتِبَ =
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 165