responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 164
فهذا أمر لم يوجد؛ لأنه شرط فيه أن يموت من غير نسل في حياة أخويه؛ بل مات أبو بكرٍ عن غير نسلٍ، ثم مات أحمدُ فلم يُخلفْ أخويه، بل أحدهما، فلم يوجد الشرط.
وإِذا لم يوجد يكون هذا الكلام كالعدم، وحينئذ لا يقسم شيء من ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، بل يقسم بالسوية بمقتضى الإِطلاق والله أعلم.

نقل غلة مسجد لآخر
15 - مسألة: ناظرُ أوقافِ مساجدَ، كان عادته أن يصرف غلةَ مسجدٍ في عمارة مسجد، ثم عُزِل هذا الناظرُ ووُلّيَ غيرُه، واحتاج بعض المساجد إِلى عمارة، هل له عمارته من غلة مسجد آخر لاحتمال أن [1] الذي قبله أخذ من [2] هذا الثاني وصرفه في عمارة الأول؟.
الجواب: ما لم يثبت أنه أخذ من غلة المسجد المحتاج إِلى عمارةٍ شيئًا صرف في عمارة هذا الآخر، لا يجوز صرف شيء من غلة هذا في عمارة ذلك، وإِن ثبت صرفه من غلة ذاك في عمارة هذا، فإن كان المصروف أعيانًا موجودةً كالأحجار، والأخشاب والآجُرُّ ونحوها، رُدَّت إِلى المسجد الذي أَخذت من غلته.
وإِن كان المصروف ليس بعين، وإِنما هو أجرة صناع ونحوها لم يَجُزْ أخذه من غلة المسجد الثاني، بل يجب ضمانه على الذي صرفه، والله أعلم.
* * *

[1] نسخة "أ": هذا.
[2] نسخة "أ": غلّة.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست