responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 160
10 - مسألة: إِذا شرط الواقف النظرَ لإِنسان، وجعل له أن يُسنده إِلى من شاء، ولمن أسنده إِليه إِسنادُه إِلى من شاء، وكذلك مسندًَا بعد مسنَد، فأسنده إِلى إِنسان، فهل للمُسْنِد عزلُ المسنَدِ إِليه أم لا؟ وهل له مشاركته أم لا؟ ولو مات هل يعود النظر إِلى المسند أم لا؟ ولو أسنده المسند إِليه إِلى ثالث فهل للأول عزلُه أم للثاني؟.
الجواب: ليس للمُسنِد عزلُ المسنَد إِليه، ولا مشاركته، ولا يعود النظر إِليه بعد موته، وليس له ولا للثاني عزل الثالث الذي أسند إليه الثاني، "والله أعلم".
11 - مسألة: مدرسة فيها بيوت موقوفة على سُكنى الفقهاء والمتفقهين على مذهب إِمام معين، فسكن بيتًا منها فقيه من فقهاء ذلك المذهب؛ وليس له منزلٌ فيها هل يجوز له ذلك؟.
الجواب: نعم؛ يجوز له ذلك إِذا أسكنه الناظرُ إِلا أن يتحقق أن شرط الواقف أن لا يسكن فيها من ليس له منزل "والله أعلم".
12 - مسألة: رجلٌ إِمامُ مسجدٍ، وللمسجد أرض موقوفةٌ يتناول الِإمام غلَّتها، فيعمر المسجدَ منها، وُيسْرِجُه، ويَفرشه بالحصر [1] وغيرها، فإذا تمت مصلحته أخذ الباقي لنفسه وتصرف فيه، هل له الزيادة على كفاية المسجد، وهل يحل له الحج بها؟.
الجواب: إذا ولَّاه ذلك من له النظرُ، وأذنا له أن يأخذ الزيادة على كفاية المسجد، ولم يكن فيه مخالفةٌ لشرط الواقف، ولا للمصلحة، كانت الزيادة له، ويحل له الحج بها، وسائرُ التصرفات.
13 - مسألة [2]: وقف شيئًا على بناته الثلاث، وعلى من

[1] جمع حصير، وهي التي تبسط في البيوت، مثل بريد وبُرْود، وتأنيثها بالهاء. اهـ.
المصباح والنهاية.
[2] نسخة "أ": رجل.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست